العظيم عليها ، والثواب الموعود عليها ، حتى ان من صلى معهم كان كمن صلى مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا ـ مما يؤيد القول بالجواز مع المندوحة كما هو خيرة الشهيدين.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (رحمهالله) في بعض فوائده بالتفصيل بين ما إذا كان المأمور به في التقية بطريق الخصوص فيصح وان كان ثمة مندوحة ، أو بطريق العموم فلا يجزى إلا مع عدم المندوحة ، وظاهر كلامه (قدسسره) يعطي ان وجه الفرق حيث ان الشارع في الأول بسبب نصه على ذلك الحكم بخصوصه اقامه مقام المأمور به حين التقية بخلاف الثاني.
(العاشر) مجز بلا خلاف ، لكن الخلاف في انه لو تمكن في العبادة قبل خروج وقتها من الإتيان بها على وجهها هل تجب الإعادة أم لا؟
صرح المحقق الشيخ علي (رحمهالله) بتفريع ذلك على ما قدمنا نقله عنه من التفصيل بأنه ان كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزئا وان كان للمكلف مندوحة من فعله ، التفاتا إلى ان الشارع اقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية كما تقدمت الإشارة إليه ، فكان الإتيان به امتثالا فيقتضي الإجزاء ، قال : «وعلى هذا فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ، ولا أعلم في ذلك خلافا من الأصحاب» وبملخص هذا الكلام صرح في شرح القواعد ثم قال : «واما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة ، والوضوء بالنبيذ ، ومع الإخلال بالموالاة فيجف أعضاء الوضوء كما يراه بعض العامة فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم ان أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان به لوفق التقية وجبت ، ولو خرج الوقت نظر