ذوي الأعذار ، الأظهر والأشهر فيها عدم الإعادة. وتعليل وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج ـ بأن إطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة ـ فيه انه ان كان ما فعله إظهارا للموافقة هو فرضه في تلك الحال شرعا فقد مضى بعد فعله على الصحة فاعادته مع عدم الدليل لا وجه لها ، وإلا فالواجب الإعادة في المقامين وقتا وخارجا وهو لا يقول به.
(الحادي عشر) ـ المشهور بين الأصحاب كراهة التكرار في المسح ، وعن ظاهر الخلاف والمبسوط التحريم ، وهو ظاهر المقنعة ، وعن ابن حمزة انه عده من التروك المحرمة ، وعن ابن إدريس انه جعله بدعة ، واحتمل في الذكرى ان يكون مرادهم التكرار مع اعتقاد شرعيته.
ويدل على الوحدة في المسح اخبار الوضوء البياني (١) ومرفوعة أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «مسح الرأس واحدة ...». وعدم الدليل على الزائد لأنه حكم شرعي وإثباته يحتاج إلى دليل ، وربما ظهر من الانتصار دعوى الإجماع على ذلك.
لكن نقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد انه قال في بيان كيفية الوضوء : «وفي مسح الرجلين يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ومن الكعب إلى أطراف أصابعه ، فمهما اصابه المسح من ذلك أجزأه وان لم يقع على جميعه ، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى» انتهى.
وما ربما يتوهم ـ من تناول ظواهر أخبار التثنية (٣) كقولهم : «الوضوء مثنى مثنى». لذلك ـ مردود بما سيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى ، ورواية يونس (٤) قال :
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء.