المحققين وثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روايات قدر الثلاث على كونه في جهة العرض ـ ما هذا لفظه : «الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة. ومن الروايات المشار إليها صحيحة زرارة (١) المشتملة على قوله (عليهالسلام): «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك». لان المتبادر منها مسح كلها ، وصحيحته الأخرى (٢) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) : المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها». ورواية معمر عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل». والناصية في غالب الناس عرضها قدر طول إصبع وطولها قدر ثلاث أصابع مضمومة» انتهى.
وقال صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل بعد كلام في المقام : «والحاصل انا لم نظفر بما تضمن المسح بالثلاث ، بل المسح بالإصبع ، أو مسح موضع الثلاث ومقدارها ، من غير تقييد المسح بكونه في طول الرأس أو عرضه ، ولا لموضع الثلاث بكونه مأخوذا من أحدهما أو كليهما حالة وضع الثلاث على الرأس ، منطبقا كل من خطيها الطولي والعرضي على مثله من خطئه أو على مقابله ، فالإعراض عنه ـ من باب «اسكتوا عما سكت الله عنه» (٤). اولى» انتهى.
وفيه ان الظاهر من الأخبار ـ بعد ضم بعضها إلى بعض ـ هو ما ذكره المحدث الأمين (قدسسره).
(الثالث) ـ المفهوم من كلام القائلين بالمسمى أو الإصبع ان غاية ما يستحب الزيادة عليه بلوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة ، واما ما زاد على ذلك المقدار ، فهل يكون
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ و ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) تقدم الكلام فيه في الصحيفة ١٥٦ من الجزء الأول.