والأحجار ، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وصنعه ، فأنزل الله تعالى في كتابه (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)».
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء».
وصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير».
والجمع بين المطهرين أكمل ، لمرفوعة احمد المتقدمة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء».
وإطلاق الرواية يدل على استحباب الجمع فيما يتعين فيه الماء كما في صورة التعدي وفيما تجزئ فيه الأحجار ، وبذلك صرح في المعتبر ، قال : «لانه جمع بين مطهرين بتقدير أن لا يتعدى ، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي» وظاهر الشهيد في الذكرى التخصيص بالتعدي.
وكيف كان فالظاهر تقديم الأحجار ، للتصريح به في الرواية ، ولما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.
وأورد السيد في المدارك على أصل الحكم اشكالا ، قال (قدسسره) : «وأورد على هذا الحكم ان الإزالة واجبة اما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا ، فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر ، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.