الركن الثالث ـ غسل اليدين
والكلام فيه يقع في مواضع (الأول) ـ اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) في وجوب الابتداء بالمرفق كمنبر ومجلس : المفصل ، وهو عبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور ، أو مجمع عظمي الذراع والعضد ، فعلى هذا شيء منه داخل في العضد وشيء منه في الذراع :
فالمشهور وجوبه ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى الاستحباب وجواز النكس على كراهية ، تمسكا بإطلاق الآية (١) وإلى هذا القول مال أولئك الفضلاء المشار إليهم في المسألة الثالثة من الركن المتقدم.
والأظهر هو القول المشهور ، لما عرفت من الأدلة السابقة وانهم (صلوات الله عليهم) قد غسلوا كذلك ، فيقين البراءة لا يحصل إلا بمتابعتهم والعمل بما عملوه ، وخلاف ذلك ان لم يكن مرجوح الصحة فلا أقل من ان يكون مشكوكا فيها وموجبا لاحتمال البقاء تحت العهدة. والأخبار هنا قد اشتملت ـ الا النادر منها ـ على الابتداء بالمرفق :
و (منها) ـ صحيحة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٢) في حكاية الوضوء البياني ، قال فيها : «ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ، وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ...».
و (منها) ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن صفوان (٣) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن قول الله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
__________________
(١) سورة المائدة. الآية ٦.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في مستدرك الوسائل في الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوضوء.