بأحاديث الذكر ، لعدم شمولها الحيعلات إلا ان تبدل بالحولقة ، كما صرح به في الروض.
وظاهر الرواية المتقدمة (١) ـ وكذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا (٢) حيث قال فيها : «فقل مثل ما يقول المؤذن ، ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال ، لان ذكر الله حسن على كل حال». ـ كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات وغيرها ، ولعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.
وما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين ـ من ان مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات ـ فتكلف بعيد.
وزاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج ، ورد السلام ، والصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) والحمد بعد العطاس. ووجه الجميع ظاهر. وكأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه الى الأدلة المطلقة.
و (منها) ـ الاستنجاء باليمين ، لنهي النبي (صلىاللهعليهوآله) الوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) وفي رواية السكوني (٤) أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء ، وكذا رواه الصدوق (٥) مرسلا ، ثم قال : «وقد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة».
و (منها) ـ الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ويدل على ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله. الحديث».
__________________
(١ و ٢) في الصحيفة ٧٨.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) في الفقيه ج ١ ص ١٩ وفي الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة.