مع اشتماله على جملة المستحبات ، فإنه ليس فيه تصريح بشيء من ذلك ، بل هو ظاهر الدلالة على العدم ، وصحيحتي أبي عبيدة الحذاء (١) وحماد بن عثمان (٢) في وصف وضوء الباقر والصادق (عليهماالسلام) سيما مع أردف بعض أخبار الوحدة بالقسم كما تقدم.
(وثالثا) ـ انه قد روى زرارة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال قال : «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه». وأنت خبير بأنه مع حمل التثنية في الخبر على ما هو المشهور من استحباب غرفة ثانية والغسل مرة ثانية ينافي ما حكاه عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من المرة الواحدة ، فيحصل التدافع بين صدر الخبر وعجزه.
(الثاني) ـ ما ذهب اليه الصدوق (طاب ثراه) في الفقيه من حمل المرتين في تلك الأخبار على التجديد تارة وعلى الغسلتين اخرى كما قدمنا من كلامه ، ففي مثل حديث مؤمن الطاق (٤) حمل «اثنتين اثنتين» فيه على غسلتين غسلتين ولكن تأوله بالحمل على الإنكار دون الأخبار ، مستندا إلى ما عرفته ثمة من أن «الوضوء حد من حدود الله وانه لا يجوز ان يحد الله حدا ويتجاوزه رسوله ، وأنه تعالى فوض إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض اليه تعدي حدوده» وكذا فيما رواه من قول الصادق (عليهالسلام) (٥) «من توضأ مرتين لم يؤجر». حمله على الغسلتين وأوضح نفى الأجر فيه بما تقدم في كلامه ، وحمل حديث ابن أبي المقدام (٦) على التجديد ، وعلى ذلك أيضا حملما رواه مرسلا (٧) من «أن المرتين إسباغ». قال : «والخبر الذي روى «أن من زاد على مرتين لم يؤجر ،.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢ و ٣ و ٤) المروي في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٥ و ٧) ج ١ ص ٢٦ وفي الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٦) المتقدم في الصحيفة ٣٢٥.