وما ذكره (قدسسره) ـ من الاكتفاء في طهارة الوسخ المذكور بمجرد وصول الماء إلى اجزاء الوسخ ولو على جهة الترشح والسريان ـ لا يخلو من قوة ، لما ذكره من الأدلة. إلا ان ما ذكره أخيرا ـ من الفرق في طهارة ما تحته من الخبث والحدث بالاكتفاء بمجرد وصول الماء في الأول ، واعتبار الجريان في الثاني ـ ليس بموجه ، فان الغسل متى اعتبر بالنسبة إلى البدن ونحوه من الأجسام الصلبة ، كان عبارة عندهم عما يدخل الجريان في مسماه ولا يتحقق بدونه ، سواء كان لازالة خبث أو حدث ، ومتى اعتبر بالنسبة إلى الثوب والحشايا ونحوها من الأجسام المنطبعة ، كان عبارة عن استيعاب المحل النجس مع انفصاله عنه ، ولهذا قابلوه في الأول بالمسح الذي لا يشترط فيه الجريان عندهم ، وفي الثاني بالرش والصب الذي لا يشترط فيه الكثرة ولا الانفصال ، وحينئذ فالغسل متى اعتبر في البدن لارالة حدث أو خبث ، فلا بد في تحققه وصدق اسمه عليه من الجريان عندهم ، إذ الواجب الغسل ، وهو شرعا بالنسبة إلى البدن ونحوه عبارة عن جري جزء من الماء على جزئين من البشرة بنفسه أو بمعاون ، واعتبار الاكتفاء بمجرد الوصول إلى اجزاء المتنجس ـ ولو على جهة الترشح والنفوذ ـ انما قام بالنسبة إلى غير البدن من الأجسام المنطبعة ، كما عرفت مما حققه هو وغيره في محله ، وحينئذ فحق الكلام بالنسبة إلى تطهير الوسخ تحت الظفر ـ بمقتضى قواعدهم وتحقيقاتهم ـ هو طهارة الوسخ بمجرد نفوذ الماء فيه ، وتوقف تطهير ما تحته على الجريان المعتبر في حقيقة الغسل عندهم متى تعلق بالبدن ونحوه. وانما أطلنا الكلام في هذا المقام لقلة دوران المسألة في كلام علمائنا الأعلام.
الركن الرابع ـ مسح الرأس
وتحقيق الحكم فيه يتوقف على أمور :
(الأول) ـ اختصاص المسح بمقدم الرأس ـ بشرة أو شعرا مختصا به ـ مما