كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة ، للأصل السالم من المعارض ، وللموثق : «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ... (١)» فان تخصيصه الاستثناء بما يلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان ما لاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالة عين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلا اشكال. وانما أطلنا الكلام وان كان خارجا عن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة من الاعلام.
(الثاني) ـ اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول ، فنقل عن الشيخين ـ في المبسوط والنهاية والمقنعة ـ ان أقل ما يجزئ مثلا ما على رأس الحشفة ، ونقله في المختلف عن الصدوقين أيضا ، واليه ذهب المحقق في المعتبر والشرائع ، والعلامة في القواعد والتذكرة ، بل صرح بعض مشايخنا بأنه قول الأكثر. ونقل عن أبي الصلاح ان أقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.
وقال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا. والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح وابن إدريس ، كما فهمه العلامة في المختلف ومال اليه فيه أيضا وفي المنتهى ، ونقله عن ظاهر ابن البراج أيضا.
ويدل على القول الأول رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته كم يجرئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل».
والرواية مع ضعف السند معارضة بما رواه أيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «قال يجزئ من البول ان يغسله بمثله».
وما رواه في الكافي (٤) مرسلا مضمرا انه «يجزئ ان يغسل بمثله من الماء
__________________
(١) وهو موثق عمار المروي في الوسائل في الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب النجاسات.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) ج ١ ص ٧ وفي الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة. وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.