المحظور عندهم ، ولعل في قوله : «في تلك الحال» إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرناه لا التقية بالنقض بالنوم من حيث انه ليس بناقض عندهم كما توهمه. نعم ينقدح عليه ما ذكره من لزوم الدخول في الصلاة بغير وضوء مع ورود الخبر المذكور بالمنع منه وان كان تقية. إلا ان الخبر المشار اليه لا يخلو أيضا من الاشكال الموجب لضعف الاستدلال و (ثانيا) ـ ان ما طعن به على التوجيه الثاني غير موجه ، وذلك فان الظاهر ان مراد ذلك القائل ان التقييد بالضرورة إنما هو للاحتياط بالوضوء وعدمه كما هو صريح آخر كلامه ، فقول المعترض : ـ «لانه على هذا التقدير. إلخ» ـ ليس في محله.
قوله ـ : «بل لا يسوغ الاحتياط بفعله. إلخ» ـ مردود (أولا) ـ بعموم اخبار الاحتياط الشاملة لما نحن فيه.
و (ثانيا) ـ بان ما استند اليه من الأخبار محمول على الوضوء بقصد الوجوب ، فإنه المستلزم لنقض اليقين لا مطلقا ، وإلا لانتقض بالوضوء المجدد مع ثبوته إجماعا نصا وفتوى
(الرابعة) ـ المشهور ـ بل ادعى عليه غير واحد من متأخري أصحابنا الإجماع ـ على عد مزيل العقل من إغماء وسكر وجنون ونحوها من جملة الأسباب الموجبة للوضوء ، والمذكور في كلام الشيخين في المقنعة والتهذيب ـ وهو الذي ادعى عليه في التهذيب الإجماع ـ المرض المانع من الذكر ، كالمرة التي ينغمر بها العقل والإغماء ، والمراد بالمانع من الذكر ـ كما استظهره بعض الفضلاء من كلامه ـ ان لا يكون الإنسان معه ضابطا لما يكون منه من حدث.
واما ذكر الجنون والسكر ـ والاستدلال عليهما بصحيحة معمر بن خلاد (١) التي استدل بها في التهذيب على ما ذكره ـ فهو من زيادات العلامة والشهيد (رحمهماالله تعالى)
قال في التهذيب بعد نقل الرواية المذكورة : قوله (عليهالسلام): «إذا خفي عنه
__________________
(١) المتقدمة في الصحيفة ٩٩.