الصفحه ٥٩ : ، وابن مالك يقول بندوره ،
قيل : الذي منع من كثرته أنّ تجرّد (أم) المنقطعة لمعنى الإضراب مع دخولها على
الصفحه ٦٩ :
كلام ابن مالك أنّ النصب فيه لا يجيزه أحد فإنّه قال ـ وقد ذكر «أنت ورأيك» و «أنت
أعلم ومالك» ـ ما نصّه
الصفحه ٢٢٦ : .
واعلم أنّ قول
ابن الحاجب : (منفيا) ، لا يخالف قول ابن مالك : «بعد نفي أو شبهه» ، لأنّ الواقع
بعد شبه
الصفحه ١٢٩ :
وردّ ابن مالك
على ابن السّراج بأنّ البدل في الاستثناء لا بدّ من اقترانه بإلّا يعني : وهو قدّر
: «ما أخذ
الصفحه ١٥٤ : عنه وينبغي أن يكون هو حجّة للنحويّين لا ما احتجّ به ابن مالك
، انتهت المسألة ـ انتهى بنصّه ـ.
قال
الصفحه ٢٤٦ :
أمّا الأسئلة فسبعة :
الأوّل
: زعم ابن مالك
أنّ حذف عامل المؤكّد امتنع بقوله تعالى : (فَطَفِقَ
الصفحه ١٣٠ :
دخلت عليه بالبدل ممّا قبلها. والشيخ تعقّب ابن مالك بكلام طويل لم يرده.
ولم يتلخّص لنا من كلام أحد
الصفحه ١٣٢ :
كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك. وأصول الباب لا تثبت بالمحتملات ، وإن أثبت
بغيره فلا بدّ من بيانه
الصفحه ٤٧ :
مسألة
نسبة الحال إلى
المضاف إليه
قال ابن مالك :
نسبة الحال إلى المضاف إليه على أوجه : وجه يجوز
الصفحه ٥٨ : . فأمّا قولهم «إنّها لإبل أم شاء» (٤) فمحول عند النحويين على إضمار مبتدأ ، وقد خرق ابن مالك
إجماعهم في ذلك
الصفحه ٧٣ : منعه. جماعة منهم حكوا الإجماع على ذلك.
قال ابن مالك
في (شرح الكافية) : «... ولو قدّمت الحال على
الصفحه ٨٤ : النحويّين منهم ابن مالك وحجّتنا
على ذلك أنّا نقول : نقدّر جواب الأوّل تاليا له مدلولا عليه بما تقدّم عليه
الصفحه ٩٠ : كلّه دال على
جواب (إن سألتني) ، وكأنّه قيل : إن سألتني فإن وعدتك فإن أعطيتك فعبدي حرّ.
وعند ابن مالك
الصفحه ١٦٢ : خروف وذكر ابن مالك أنّ
ذلك مسموع ولكنّه قليل وسيأتي نقل كلامهما بعد.
وأمّا اللفظ
بتمييزها ففيه ثلاثة
الصفحه ٢١٦ :
ابن مالك ، الغمز على الكنز ، التذكرة في النحو ، المباني في المعاني ، الرقم على
البردة وله حاشية على