.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الناقصة ، بأن يقال : «هذا الماء كان كرّا والآن كما كان». وأما لو كان الموضوع مؤلّفا من جوهرين أو عرضين لمحلين ونحوهما ، فحيث لم يؤخذ عنوان اتصاف أحدهما بالآخر في الدليل كفى مجرد اجتماعهما في الوجود في ترتب الأثر عليه.
والمقام من هذا القبيل ، لعدم كون الحكم بالنسبة إلى الزمان كالعرض بالنسبة إلى محله ، إذ الفعل كالإمساك والصلاة ونحوهما عرض قائم بالمكلف ، والوقت كالنهار والليل مقدار من حركة الفلك ، ولا يتقيد أحدهما بالآخر ، بل يكفى اجتماعهما في الوجود ، ويكفي استصحاب الزمان بمفاد «كان» التامة. بل يصح استصحاب الحكم أيضا ، فإذا ثبت الحكم في زمان نشك في بقائه للشك في بقاء الزمان المأخوذ قيدا للمتعلق فلا مانع من استصحابه. وليس هذا من التعبد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الّذي هو كالتعبد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه ، لأن معنى التعبد ببقاء الوجوب فعلا هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها ، والمفروض أن الوجوب السابق إنما كان متعلقا بما إذا أتى به كان واقعا في النهار ، فالآن يستصحب ذلك الوجوب على النحو الّذي كان سابقا (١).
لكنه لا يخلو من تأمل ، فان ما أفاده (قده) من ضابط التركيب والتقييد وإن كان متينا في نفسه ، لكن الظاهر أجنبية المقام عن الموضوع المركب الّذي يكفى فيه مجرد مقارنة أجزائه في الوجود وان وافقه في ذلك شيخنا المحقق العراقي (قده) أيضا (٢). وذلك لمخالفته لمقام الإثبات أعني ظهور أدلة الموقتات في مطلوبية الحصة الخاصة من الطبيعة وهي المقيدة بوقوعها في أوقاتها المضروبة لها. والزمان وان لم يكن كالعرض بالنسبة إلى فعل المكلف حتى يلتزم بالتقييد إلّا أن الموجب للالتزام به هو أخذ الوقت الخاصّ في الدليل الظاهر في التقييد ، لا الظرفية المحضة التي لا دخل لها في الحكم ومتعلقه إلّا لكونه من لوازم وجوده كالمكان بالنسبة إلى المكاني. ويرشد إليه مثل قوله عليهالسلام : «ثمان ركعات
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٤٠١
(٢) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ١٥٠