فلا تغفل (١).
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى ما تقدم آنفا من عدم وضوح جريان استصحاب الكلي في متعلقات الأحكام كوضوح جريانه في نفس الأحكام ، ضرورة أن جريان الاستصحاب في بعض المتعلقات مستلزم لبقاء التكليف المتعلق به مع أنه مورد جريان الأصل النافي للتكليف قطعا ، كما عرفت في مثال اشتغال الذّمّة بفريضة فائتة وغيره مما تقدم بيانه قبل أسطر. وعليه فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية إذا كان منشأ الشك الشك في بقاء المتعلق والموضوع بجريانه في بعضها دون بعض ، لا الحكم بجريانه مطلقا.
هذا ما يتعلق بتوضيح ما أفاده الماتن في هذا التنبيه. وقد تحصل منه جريان
__________________
تكويني كانعدام كل طبيعة نوعية بانعدام أفرادها ، لا تشريعي ، ومن المعلوم اعتبار الترتب الشرعي في حكومة أحد الأصلين على الآخر ، والمفروض أن ارتفاع كلي الحدث ليس من آثار ارتفاع الجنابة. وعليه فالنقض وارد على الشيخ ، فتدبر.
إلّا أن يقال : إنه لم يثبت كون طبيعي الحدث حكما شرعيا ولا موضوعا له حتى يجري فيه الاستصحاب ، ويترتب عليه الأثر المشترك ، بل هو عنوان انتزاعي عقلي لا يترتب عليه أثر شرعي ، إذ النصوص المتضمنة لأحكامه لا تدل على كون موضوعها عنوان الحدث ، بل تدل على أحكام موجبات الحدث الأصغر وموجبات الحدث الأكبر ، فيكون كل من الحدثين ذا أحكام خاصة مع تماثلهما في بعض الأحكام أيضا كحرمة مس المصحف الشريف. ومجرد التماثل في بعض الأحكام لا يوجب وحدة متعلقيهما واندراجهما تحت جامع واحد ، وإلّا لزم اندراج الصوم والصلاة مثلا تحت جامع واحد. فالنزاع في جريان الاستصحاب في كلي الحدث ساقط من أصله ، لا أنه محكوم بأصل موضوعي كما عن المحقق النائيني (قده) حتى يورد عليه بعدم ارتفاع احتمال طبيعي الحدث بأصالة عدم الجنابة.
لكن ما أفاده من تركب موضوع وجوب الوضوء من جزءين لا يخلو من وجه وان كان أيضا لا يخلو من النّظر والإشكال ، فتدبر.