لزيد بركوبه له (١) وسائر تصرفاته فيه (٢) ، أو من جهة إنشائه (٣) والعقد مع من اختياره (٤) بيده كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا (٥) ، فالملك الّذي يسمّى بالجدة
______________________________________________________
الصلاة والسلام ، لما ورد عن عاشر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام : «بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمنع السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه».
(١) الأولى تبديله بـ «عليه».
(٢) كسقي الزرع به وحمل الأثقال عليه ، ومثل هذه التصرفات حيازة المباحات ، فان حيازتها بالتصرف فيها توجب الاختصاص كركوب الفرس.
(٣) أي : إنشاء الاختصاص ، و «أو من» كسابقه معطوف على «إما من».
(٤) الظرف متعلق بالعقد ، والضمير راجع إلى الشيء ، و «للمشتري ، بمجرد» متعلقان بـ «الملك» والمراد بـ «من» الموصولة من له ولاية التصرف في المال سواء أكان مالكا له أم نائبا عن المالك بنحو من أنحاء النيابة ، أم وليّا عليه. والتقييد بالبعيدة لإخراج الاختصاص الناشئ من التصرف والاستعمال كركوب الفرس ، بأن تمحض منشؤه في العقد والإنشاء ، ولذا خصّه بالمشتري ، مع أن البائع أيضا يملك الثمن ، لكن يمكن أن يكون منشأ اختصاصه بالثمن هو التصرف فيه ، إذ الغالب في المعاملات كون الثمن من النقدين ونحوهما مما هو مورد التصرف والابتلاء غالبا.
والحاصل : أن الاختصاص قد يحصل بعقد من له الولاية على التصرف ، فالمشتري يملك العقار مثلا بسبب العقد مع ولي التصرف في العقار كالمالك أو وليه أو وكيله.
(٥) قيدان للملك ، والفرق بينهما واضح ، إذ قد يحصل الملك عرفا فقط كما في بيع الخمر والخنزير ، فحصول الملك شرعا وعرفا بالبيع منوط بكون