.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كانت واجبة واقعاً كما في الركعة الرابعة المعلومة ، أم ظاهراً كما في الرابعة المشكوك فعلها ، وهي تقتضي وصلها بالركعات الثلاث المعلومة مطلقاً ، والأدلة المبيِّنة لكيفية صلاة الاحتياط من وجوب الإتيان بها مفصولة تقيد تلك الأدلة الأولية الدالة بإطلاقها على لزوم اتصال الركعة الرابعة المشكوكة ، وعليه فالصحيح ملاحظة نسبة الإطلاق والتقييد بين أخبار صلاة الاحتياط وبين أدلة الأجزاء والشرائط ، لا بين إطلاق الاستصحاب وبين أخبار صلاة الاحتياط (١).
لكن يمكن أن يقال : ان الإيراد المذكور انما يتجه لو كان مقصود المصنف من قوله : «إطلاق النقض» إطلاقه اللفظي كي يقيد بأدلة البناء على الأكثر ، ضرورة عدم انعقاد هذا الإطلاق في دليل الاستصحاب كي يقيد. وأما لو كان مقصوده منه إطلاقه المقامي أي كون ظهور اللفظ ناشئاً من عدم ذكر القيد مع اقتضاء المقام بيانه لو كان ، كما يدعى في دلالة صيغة الأمر على كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً لتوقف الغيرية ونحوها على مئونة زائدة ثبوتاً وإثباتاً فلا يرد عليه شيء ، إذ يقال في تقريب هذا الإطلاق المقامي في الصحيحة : انه عليهالسلام بيّن وظيفة الشاك في الرابعة بإلقاء كبرى الاستصحاب إلى زرارة ، ومن المعلوم أن عدم بيانه لكيفية فعل الركعة المشكوكة بضميمة الأدلة الأولية المقتضية لفعل الرابعة موصولةً يدل على لزوم وصلها بالركعات الثلاث المعلومة ، لتوقف وجوب فعلها مفصولة على بيان زائد ، وحيث انعقد الظهور الإطلاقي في الاتصال في قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك» فلا تكون أخبار صلاة الاحتياط مانعة عن أصل هذا الظهور في البناء على الأقل ، وانما تمنع إطلاقه في الإتيان بها موصولة ، فيرفع اليد عنه ، ويبقى أصل دلالته على البناء على الأقل سليماً عن المزاحم.
إلّا أن يمنع هذا الإطلاق المقامي أيضا بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) فيما حررته عنه في الدورة السابقة باقتضاء نفس الاستصحاب للإتيان بالركعة موصولة ، لقيامه
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٥٨ ، نهاية الدراية ، ٣ ـ ٣١