.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مقتضية ، وليس هذا شأن الأصل العملي الّذي يبين وظيفة الشاك في الحكم الواقعي.
وثانياً : أن القاعدة ان كانت أصلاً عملياً فلا معنى لإجرائها في شئون الألفاظ من العموم والإطلاق ونحوهما. وان كانت من الأصول اللفظية فلا وجه لإجرائها في الأصول العملية.
وثالثاً : أن إطلاق المقتضي في مثل قاعدتي الاشتغال والبراءة غير ما اصطلح عليه القوم ، بل هو اصطلاح جديد ، ولا يساعده دليل ، إذ لا معنى لاستصحاب العموم أو الإطلاق إلّا الأصل اللفظي الحاصل من الوضع أو مقدمات الحكمة.
ومن المعلوم أن شأن اللفظ هو الكشف والحكاية عن معناه ، وهذا غير إيجاد شيء باللفظ ، والمقتضي هو معطي الوجود ، فتدبر.
وكذا أصل البراءة ، فان الأخذ بها ليس لكون العلم بالعدم الأزلي مقتضياً للعذر ، بل الأخذ بها انما هو لأجل عدم مقتضية أعني تنجز التكليف ، فانه يمكن انتقاض العدم الأزلي واقعاً مع عدم علمه به ، فان لازم ما أفيد جريان البراءة في خصوص ما سكت الله تعالى عنه ، لانحصار العلم بالعدم الأزلي بتلك الموارد ، دون ما خفي علينا من الأحكام ولم نظفر بها بعد الفحص ، وهو كما ترى.
وأما أصالة الاحتياط العقلي فهي مستندة إلى حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمِّن من المؤاخذة ، وكذا أصالة التخيير ، فانها أيضا مستندة إلى لزوم التأمين من تبعات التكاليف بما أمكن من الموافقة. وتسمية هذه الأمور بالمقتضي غير معهودة كما عرفت.
وبالجملة : فقاعدة المقتضي والمانع بمعناها المتداول عند القوم أجنبية عن الأصول العملية.
الثاني : الظاهر أن مورد القاعدة ـ وهو البناء على وجود المقتضى عند العلم بوجود مقتضية ـ مختص بالشك في الحدوث ، كما إذا لاقت النجاسة ماءً مشكوك الكرية أو قليلاً يحتمل أن يكون ذا مادة ، ولم يعلم حالتهما السابقة ، فان القاعدة بناءً