ابن عدي في الكامل. وأخرجه البيهقي في سننه (٢ / ٢٢٩) من أربعة طرق ، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري (١ / ٣٨٩).
٦ ـ أخرج الدارقطني في سننه (١) (ص ٨٥) ، والبيهقي في سننه (٢ / ٢٢٩) من طريق أبي أيّوب مرفوعاً : «ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرّة من العورة». وذكره الزيلعي في نصب الراية (١ / ٢٩٧).
هذه الأحاديث أخذها الأعلام أئمّة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أنّ الفخذ عورة ، وهو رأي أكثر العلماء كما قال النووي (٢) ، والجمهور كما قاله القسطلاني والشوكاني (٣) ، قال ابن رشد في بداية المجتهد (٤) (١ / ١١١) : ذهب مالك والشافعي إلى أنّ حدّ العورة من الرجل ما بين السرّة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة. وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل ، وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت ، أحدهما : حديث جرهد : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الفخذ عورة» ، والثاني : حديث أنس : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه ، ثمّ ذكر قول البخاري المذكور.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري (٥) (١ / ٣٨٩) : قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصحّ أقواله ، والشافعي وأحمد في أصحّ روايتيه ، وأبو يوسف ومحمد : الفخذ عورة. وذهب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روايتيه ،
__________________
(١) سنن الدارقطني : ١ / ٢٣٠ ح ٥.
(٢) فتح الباري : ١ / ٣٨٢ [١ / ٤٨١] ، نيل الأوطار : ٢ / ٤٩ [٢ / ٧٠]. (المؤلف) [وانظر شرح صحيح مسلم للنووي : ٩ / ٢١٩].
(٣) إرشاد الساري : ١ / ٣٨٩ [٢ / ٣٣] ، نيل الأوطار : ٢ / ٥٠ [٢ / ٧١]. (المؤلف)
(٤) بداية المجتهد : ١ / ١١٧.
(٥) إرشاد الساري : ٢ / ٣٣.