.................................................................................................
______________________________________________________
التخصيص بالبول ودخول الغائط أيضا محتمل ، وتعلق الجار في قوله : (بالبول) ، باستقبال النيرين غير واضح ، بل الظاهر انه مخصوص بالأخير وهو استقبال الريح ،
ولعل المصنف خص البول في الريح ليعلم الغائط بطريق اولى ، مع ان الموجود في الرواية هو الغائط على الظاهر ، ويحتمل كونه (١) كناية عن التخلي ، فيشملهما ، وكون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الرد ، وهنا الاستدبار أيضا موجود في الخبر ، ويحتمل ان المصنف ما يرى كراهته ولا كراهة الغائط وان كانت في الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد وقال باستقبال البول خاصة ، وبالجملة التقييد في الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفيف حسن
(وجعل) (بالبول) قيد الأخير مع ظهور وجهه وهو الرد اليه كما في القبلة أو يكون ذكره لأنه أهم (ممكن) فيكون أحسن ، ويحتمل تقدير الاستقبال والاستدبار معا هنا ، ولكنه بعيد
وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء مطلقا هو الاخبار (٢) ولا ينبغي استثناء ما هيأ لذلك كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره لعموم الأدلة مع نكتة ان للماء أهلا ، نعم (ان كان) مراد المستثنى استثناء حال الضرورة كما هو الظاهر ، وفي الخبر أيضا (٣) موجود وان كان بعيدا من كلامه (فلا بأس) ، وقوله عليه السلام في بعض الاخبار : (ولا بأس في الجاري) (٤) لا ينفى الكراهة بعد ورود المنع في الجاري أيضا (٥) ، نعم يمكن ان يقال : بعدم
__________________
(١) يعنى يحتمل كون كلام المصنف من قوله : (ويكره الجلوس الى قوله : (بالبول) كناية عن التخلي
(٢) لاحظ الوسائل ٢٢ و ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ ، عن مسمع ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة ، وقال : ان للماء أهلا
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن الفضيل عن ابى عبد الله قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد
(٥) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب أحكام الخلوة ، عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال : ان للماء أهلا