.................................................................................................
______________________________________________________
سبق أيضا واعترف أيضا هو بعدم الإجماع في الإلحاق مطلقا ولا الاخبار فيهما فكيف يعيب المصنف على عدم إيجابه الغسل لمنقطعة الحيض قبل الفجر للصوم قائلا انه لا يتم على أصولنا ويحكم بإلحاقه في أوائل الكتاب في شرح قوله : «(ولصوم الجنب)» (١) كما مرّ ويدعى فيهما النص على الظاهر من قوله في أول الكتاب (دون ماس الميت) (لعدم النص) بعد حكمه بالحاقهما.
واعلم انه يبعد الحكم من الشارح بتوقف صوم المستحاضة في اليوم المستقبل ، على الغسل في الليل للعشائين ان تركت تقديم غسل الفجر مع عدم توقفه على الغسل قبل الفجر ان اغتسل لهما ثم اتصل الدم الى الفجر مع انه يفهم منه تقوية توقف صومها على الغسل ليلا ، بل مع تضيق الليل ، ولهذا حكم فيما سبق أيضا بإلحاق المستحاضة بالجنب وهم قائلون به للجنب.
وأيضا احتمل بل رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لانه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله كالجنابة والحيض المنقطع وحينئذ لا تقع ظاهرا لغسل العشائين فتأمل.
واحتمل عدمه أيضا لأن الدم حدث خاص قد يكون حكمه مغايرا لسائر الأحداث فقال : انه غير بعيد ، ثم احتمل التضيق وعدمه على تقدير وجوب التقديم وقال : حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره ، وجعله في الذكرى مع الصوم كغسل منقطعة الحيض وهو مشعر بعدم اعتبار التضيق.
ومما تقدم يظهر ان حكم الشيخ والمصنف غير بعيد وليس مبنيا على مذهب العامة ، وانّ غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجنابة بالدليل ، وان الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيق كما أشرنا إليه فيما سبق في غسل الجنابة أيضا ، فلا يتم الدليل في اعتبار التضيق فيه أيضا ، وان نية الوجوب لا يشترط ان يكون عند التضيق ولا يشترط فيها شغل الذمة في ذلك الوقت.
__________________
(١) قال الشارح ره عند قول المصنف قده : (ولصوم الجنب) : ما هذا لفظه ـ من الليل مقدار فهمله للأخبار الإجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماسّ الميّت للأصل وعدم النص انتهى.