ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميّت.
______________________________________________________
ويمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلّة لأنّه نقل فيه وفي غيره الأخبار الصحيحة في عدم القضاء (١) مع أنه ما يجرى فيه الوجه المذكور إلّا ان يحمل على العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر.
قوله : «(ويختصّ الجنب بالماء إلخ)» دليله صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمم ، وتيمّم الذي على غير وضوء لأنّ غسل الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة والتيمم للآخر جائز (٢).
أي ثابت بها وجوبه ، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا ، وفيه خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميّت (٣) ، وخبر الحسين بن النّضر الآدمي (٤) أيضا يدل على تقديمه على الميّت ، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث ، فيه ، وقال : (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة ، الحسن بن نضر قال الكشي : انه من اجلة إخواننا) وما ذكره (ابن داود) ، وانه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة ، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل ،
__________________
عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم ويصلى فإذا أمن إلخ.
(١) لاحظ الوسائل باب ١٤ من أبواب التيمم من الوسائل.
(٢) الوسائل باب ١٨ خبر أمن أبواب التيمم.
(٣) عن الحسن التفليسي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء (من الماء خ) يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال : إذ اجتمعت سنّة وفريضة بدء بالفرض ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٤) في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم ـ قال : سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنة ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب التيمم.