ب ـ عامّ لكل الأزمنة ، لا يختصّ تشريعه بزمان خاصّ ، قال أبو عبد الله الصّادق ع : «حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ، ولا يجيء غيره» (١)
ج ـ يتصدّى لكلّ قضايا الإنسان صغيرها وكبيرها ، جليلها وحقيرها ، فلا يهمل من شؤون الإنسان شيئا أبدا.
قال أبو جعفر الباقر (ع) : «انّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه ، وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله ، وجعل لكل شيء حدّا وجعل عليه دليلا يدلّ عليه ، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا» (٢)
٢ ـ الّذي ورثه المسلمون من النّصوص التّشريعيّة يسير جدّا بالنّسبة إلى العدد الهائل (٣) من المشكلات والأحداث المستجدّة ، أمّا الكتاب فأكثره عقيدة ومواعظ وقصص ، ولا يتعدّى آياته الواردة في الأحكام ، الخمسمائة آية ، بينها العام والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والنّاسخ والمنسوخ. والمجمل والمبيّن الى غير ذلك.
وأمّا السّنّة فما لم يصلنا منها أكثر ممّا وصلنا ، فقد منع الخليفة الثّاني من تدوينها منعا باتا وظلّت السنّة غير مدوّنة حتّى عزم عمر بن عبد العزيز على تدوينها فأمر قاضيه على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم أن يجمع الأحاديث فتوفي ابن عبد العزيز وقد جمع ابن حزم كتابا قبل أن يبعث به اليه (٤) وقد أكلت هذه المدة أعمار من حملوا من الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من العلم ، فلم يبق من السّنّة إلّا ما حمله عنهم فئة قليلة من التّابعين.
ومن هذا الممر الضيّق عبرت إلينا سنّة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان من الطبيعي أن لا يفي بكثير ممّا تمسّ فيه الحاجة الى تشريع.
٣ ـ اتّساع رقعة الإسلام ، ودخول النّاس في دين الله أفواجا والتطوّر
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والمقاييس حديث ١٩
(٢) أصول الكافي ج ١ ص ٥٩ باب الرد إلى الكتاب والسنة حديث ٢
(٣) هاله من باب قال يهوله هولا أفزعه فهو هائل (مجمع)
(٤) حاشية الزرقانى على موطّإ مالك ج ١ ص ١٠.