ويجب الموالاة وهي المتابعة اختيارا فإن أخّر فجف المتقدم استأنف
______________________________________________________
مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى كما مرّ في حسنة زرارة (١)
وأيضا لا ينبغي النزاع في اشتراط الموالاة في الأعضاء بمعنى توقف صحّة الوضوء عليه بمعنى الجفاف لا غير إذ لا دليل عليه غير وجوب اعادة الوضوء على تقدير التراخي مع اجفاف ، الواقع في الاخبار (٢) والإجماع ، وكذا في عدم وجوب غير ذلك لان ظاهر الآية والاخبار عام ، والأصل دليل قوى ، وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة الى عدم العقاب بالجفاف أيضا فكيف بالتأخير حيث ما ذمّة بالتأخير حتى جف الوضوء ، بل اختصر على قوله عليه السلام : (أعد) وما يوجد في بعض الاخبار من قولهم عليهم السلام : (اتبع وضوئك بعضه بعضا (٣) أو (تابع) ، فليس المراد به وجوب الموالاة بمعنى عدم جواز التأخير أصلا ، بل المراد وجوب تقديم بعض الأعضاء على البعض كما يدل عليه سوق الأخبار التي وقع فيها الأمر بالمتابعة كما في صحيحة زرارة وحسنته قال : قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع ، وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدء الله عز وجل به (٤) وهو صريح فيما نقول ـ وكذا حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسي شماله فليغسل شماله (فليغسل الشمال ـ خ) ولا يعيد على ما كان توضأ فقال : اتبع وضوئك بعضه بعضا (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء
(٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : أعد. ئل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء. راجع الوسائل باب ٣٥ منها
(٣) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الوضوء
(٤) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب الوضوء
(٥) الوسائل باب ٣٥ حديث ٩ من أبواب الوضوء