ويجب على المتخلي ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ،
______________________________________________________
قوله : «(ويجب على المتخلي ستر العورة إلخ)» لعل دليل وجوب الستر على المتخلي الإجماع والاخبار ، (١) كأن مراده مع علمه بالناظر الذي يكون نظره الى عورته حراما فيتفاوت الحال بالنسبة إلى المرأة والرجل باعتبار الناظر ، وسبب التخصص بالمتخلى ظاهر
(واما) دليل تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا بالمعنى المتعارف مطلقا أو في الصحاري فقط (فغير تام) لأنه في خبرين غير صحيحين ، وفي متنهما ما يشعر أيضا بالكراهة
إذ في طريق أحدهما ، عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه (٢) وليس أحدهم معلوما
وفي متنه (بل شرقوا أو غربوا) ، مع ان الجمع خلاف الظاهر ، إذ في أوّله كان (فلا تستقبل) مفردا
وفي طريق الآخر (٣) (أو غيره) مع كونه مرفوعا ، وكون الإرسال ، عن ابن ابى عمير ، غير ظاهر ، ومع ذلك غير مسلم الصحة
وفي متنه (ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) ومثله مرفوع آخر (٤) ، ولا شك ان
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ من أبواب أحكام الخلوة
(٢) وإليك الخبر متنا وسندا ، محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن على عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا ـ الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب أحكام الخلوة
(٣) سند الخبر ومتنه هكذا : وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى واحمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن عبد الحميد بن ابى العلاء أو غيره رفعه قال : سأل الحسن بن على عليهما السلام ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ـ الوسائل باب ٢ حديث ٦ منها
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة