ويستحب للجمعة وأول ليلة من رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع
______________________________________________________
و (اما) إيجابه على الماس فليس بظاهر الا لما وجب له الوضوء فقط ، وكأنه للإجماع ، وللأصل وعدم الدليل
واما وجوب الغسل على المستحاضة التي عليها الغسل فوجوبه عليها لما يجب الوضوء فغير بعيد وتحريم المسّ غير ظاهر
و (اما) دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه (١) ، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقا و (اما) الصوم فقد ادعى الشهيد الثاني فيه الإجماع والاخبار ، وما رأيت إلا صحيحة (٢) دالة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها من الأغسال لكن تدل على عدم قضائها الصلاة أيضا ، ومع ذلك لا تدل على المطلوب ، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال ، وعلى تقدير الوجوب ، الظاهر من كلام بعض الأصحاب انه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة الصبح أيضا ، بل تصوم به وتصلى نوافل الليل ، وهذا أيضا يدل على عدم الإيجاب مضيقا ، وعدم الالتفات الى قصد الوجوب على تقدير شغل الذّمة وعدمه مع عدمه كما أظن ، وقد سبق الإيماء ، ويوجد مثله في كلامهم والاخبار الا ان يقال : قد أهمل للعلم به من موضع آخر فتأمل في بعده من الأخبار
قوله : «(ويستحب للجمعة إلخ)»
استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وان كان دليل وجوبه لا يخلو من قوّة ، لكن الجمع (بين قول ابى الحسن عليه السلام حين سئل عن الغسل يوم الجمعة
__________________
(١) الظاهر ان المراد بالخبر قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت (الى ان قال) وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء الحديث ـ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب المستحاضة
(٢) هي صحيحة على بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صومها وصلوتها أم لا فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا تقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم)