.................................................................................................
______________________________________________________
ثم انه لا شك لنا في طهارة الثوب بعد العصر وان بقي فيه شيء كالبدن وجميع ما لا يجب عصره فلا يبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة ، إذ لا يحصل بدونه ، وان بقي بعض الاستبعادات فلا يضر لأن أمثالها كثيرة ومجابة بالتعبد المحض في باب الطهارة والنجاسة (أو) ارتكاب مذهب المصنف (أو) الطهارة مع التخصيص المتقدم (١) (أو) القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه لطهارة المحلّ على اى وجه كان فتأمل.
ثم ان الظاهر انه لا يجب الدلك بل يستحب ، ويفهم من المنتهى الوجوب أوّلا ثم اختيار الاستحباب ، ولا يبعد كون العصر كذلك للجمع.
والظاهر عدم وجوبه في الثخين لعدم القول به ، ولما مرّ ولكن على تقدير النجاسة مشكل.
وان المتنجس (٢) يطهر ولو بغسل بعضه في القليل ، لما يفهم من قول المنتهى إجماع الأصحاب حيث نقل الخلاف عن بعض العامّة قال : لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول دون غيره وهو قول أكثر أهل العلم وقال بعض الشافعيّة لا يطهر (الى قوله) : والجواب ان هذا خيال ضعيف ، وكذا قال في الذكرى.
ويمكن جعل صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (في الكافي والتهذيب) دليلا عليه ـ قال : قلت للرضا عليه السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع (بهما (في الكافي) وبه (في التهذيب) فهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه (٣).
وهذا دليل على عدم عصر الثقيل أيضا ، وأيضا يدل على الطهارة صدق الغسل المأمور به ، ودليل السريان خيال ضعيف كما قال فيهما ، ويلزم نجاسة العالم بنجاسة جزء مّا حال الرطوبة.
وقد فهم منها عدم وجوب الدق بدل العصر كما قاله في المنتهى ـ ،
__________________
(١) بقوله : آنفا فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير.
(٢) عطف على قوله انه لا يجب الدلك يعنى الظاهر ان المتنجس إلخ.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.