.................................................................................................
______________________________________________________
إدخال مس كتابة القرآن الواجب ، بل دخول المسجد (المساجد ـ خ ل) وقراءة العزائم الواجبين أيضا ، إذ مضمون احد الطهورين (١) الواقع في الاخبار المعتبرة يفيد الجميع ، والآية وهو قوله تعالى (وَلا جُنُباً) لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد المصنف (٢) فإنه يقول بعدم اباحة دخول المسجد (مع التفصيل المشهور) بالتيمم ، لان المتيمم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٣)
ودلالتها عليه ممنوعة فإنها مبنيّة على حذف مضاف في قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) (٤) أي مواضع الصلاة وارادة المساجد ، وكون عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب ، الى ان يخرج من باب آخر ، وليس بنصّ في ذلك ـ لإمكان كون معنى الآية ، المنع عن نفس الصلاة كما هو الظاهر ، وحمل (عابِرِي سَبِيلٍ) على المسافر المحتاج الى التيمم ، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى (أَوْ عَلى سَفَرٍ) (٥)
على انه يلزم على المعنى الأول إخراج المرور بالمسجدين فإنه لا يجوز فيهما ذلك ، وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن ان يكون المراد بالجنب غير الذي حصل معه المبيح وهو غير بعيد فإنه المتبادر والفرد الكامل وان لم يكن فيحمل عليه للجمع بينه وبين الاخبار الدالة بأن التيمم مبيح لكل ما يبيحه الغسل مثل الوضوء ـ مثل رب الماء ورب التراب واحد (٦) ـ ويكفيك الصعيد عشر سنين (٧)
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء ، رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين
(٢) لفظ الإيضاح هكذا : لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد بقوله تعالى : (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) فجعل نهاية التحريم الغسل ، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين ، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما انتهى ، إيضاح الفوائد ج ١ ص ٦٦ طبع قم
(٣) النساء ـ ٤٥ ـ
(٤) النساء ـ ٤٣
(٥) البقرة ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ والنساء ـ ٤٣ والمائدة ـ ٦
(٦) الوسائل باب ١٤ حديث ١٣ وفيه : ان رب الماء هو ربّ التراب
(٧) الوسائل باب ١٤ حديث ١٢ من أبواب التيمم