ولا بد من العصر إلّا في بول الرّضيع ، وتكتفي المربيّة للصبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرّة.
______________________________________________________
من المنتهى أيضا. ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب (١).
وقال في المنتهى : صحيحة ، وفي صحتها وصراحتها تأمّل ـ لوجود على بن أسباط (٢) وان كان مقبولا في الخلاصة ، ولعدم التصريح بوجود النجاسة. وقال في المنتهى : وفي الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كلما كان لا يجوز فيه الصّلاة وحده فلا بأس.
هذه مثلها ، بل ما رأيتها في موضع ، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف فتأمل وتألّم حتى يفرّج الله.
(واما) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود (فهو) ان الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج الا بالعصر فيجب لتطهير المحل.
و (فيه) انه لا يتم الا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال فلا يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا ، وانه ينجس بعد الانفصال كالمصنف.
ورواية (٣) الحسين بن ابى العلاء في الكافي والتهذيب ، عن ابى عبد الله عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (٤).
__________________
(١) ئل باب ٣١ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٢) فان سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن على بن أسباط ، عن على بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام إلخ.
(٣) عطف على قوله : فهو ان الماء إلخ.
(٤) ئل باب ٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.