وصدر الميت كالميّت في جميع احكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة أشهر كذلك إلا في الصّلوة ، والخالية تلفّ في خرقة وتدفن.
وكذا السقط لأقل من أربعة.
______________________________________________________
واما الجلود والفرو فنقل عن الشيخ عدم النزع الا الخفين ، وعن المفيد نزع السراويل والفرو والقلنسوة أيضا إلا مع اصابة الدم.
ويظهر عدم النزع مع عدم اصابتها الدم ببعض (١) الاخبار الغير الصحيحة الصريحة وعموم الأخبار الماضية يفيد عدم النزع مطلقا ، والظاهر منها هنا شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفا لو سلم لا يدل على عدمه ، والاحتياط مشكل ، والظاهر ان الأكثر على الترك خصوصا مع وصول الدم ، بل لا يظهر المخالف وهو مؤيد به وان (٢) ما عليه ، ثوب وان كان فروا.
قوله : «(وصدر الميّت كالميّت إلخ)» ليس الصدر موجودا في الذي رأيته من الاخبار (٣) بل النصف الذي فيه القلب والعظام ، فإنهما موجودان في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن فإذا كان الميّت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب (قلبه ـ خ ل) (٤).
والموجود في حسنة محمد بن مسلم ـ لإبراهيم ـ عدم الصلاة على اللحم بلا عظم والصلاة على العظم بلا لحم (٥).
والموجود في مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب غسل الميّت.
(٢) يعنى كل ما عليه حتى الفرو يطلق عليه الثوب.
(٣) بل هو موجود في خبر الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه ، وصدره ، ويداه والصلاة عليه ـ ئل باب ٣٨ حديث ٤ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٤) ئل باب ٣٨ حديث ٥ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٥) عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه ـ الوسائل باب ٣٨ حديث ٨ من أبواب الصلاة على الميّت.