ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والنّاسي يعيد في الوقت خاصّة ، والجاهل لا يعيد مطلقا.
______________________________________________________
الاكتفاء به عنه (فلبعده) عن الأصول لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزول الا بمثله عقلا ونقلا ، كما مر في الإنائين المشتبهين وللنص فيهما بالخصوص (١) ؛ على ان العامة قالوا بالتحري فحسن التصريح على ردّهم ، بل لو لم يكن هنا نص لأمكن التحري باختيار أحدهما للصلاة ، للأصل والفرق في الاشتباه بينهما وبين اجزاء ثوب واحد.
ونقل في المنتهى خبرا صحيحا عن الشيخ عن صفوان (٢) صريحا في ذلك فلا يرد إيراد الشارح (٣) ، ولا يحتاج الى العذر بأنه أراد ترتب أحكام الصلاة.
وأيضا قيد الصلاة فيهما مرّتين بعدم الغير (٤) كما مر مثله في المضاف المشتبه بالمطلق ، ولو ضاق الوقت عن المرّتين فالظاهر لبس أحدهما والصلاة معه لا عاريا ، ونقل عن المصنف الصلاة عاريا كما في المتيقن النجاسة (٥) وكذا عن ابن إدريس لعدم تيقن طهارة الثوب ، والظاهر انه لا يقاس لما مر ، ولا يحتاج الى اليقين سيما مع التعذر ، مع ان في الأصل (٦) كلاما سيجيء فتأمل.
قوله : «(ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه إلخ)» الذي يقتضيه النظر في الأدلة انه (من) صلى في الثوب النجس الغير المعفو أو البدن كذلك غير محل الوضوء والغسل بحيث يتنجس الماء ولا يحصل الوضوء والغسل ، (فان ذلك) موجب للإعادة بلا شبهة مطلقا.
__________________
ما يمكن شموله لهذا الفرض وهو قوله : وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه (فليعده إلخ).
(١) تقدم آنفا في موثقة عمار وموثقة سماعة.
(٢) عن صفوان بن يحيى انه كتب الى ابى الحسن عليه السلام يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلى ـ فيهما جميعا ـ قال الصدوق يعنى على الانفراد ـ الوسائل باب ٦٤ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) قال عند قول المصنف ره (ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا) ما هذا لفظه ، : وهذا كالمستغنى عنه لدخوله (في العبارة الاولى ، وكأنه اعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما (روض الجنان) ص ١٦٨.
(٤) يقول المصنف : ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرّتين.
(٥) لكن الروايات في المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات.
(٦) يعني في المتيقن النجاسة.