.................................................................................................
______________________________________________________
خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه (١).
وهو ظاهر ولكن في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة الا ان يقال : لا يقال العصير لغة أو عرفا أو شرعا الا على العنبي كما قيل في قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) (٢) ـ ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب فينبغي الاجتناب احتياطا عما اصابته النار لما مرّ في الرواية فتأمل واحتط.
(واما دليل) (٣) نجاسة الدم ، قال في المنتهى : قال علمائنا : (الدم) المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو مذهب علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الإجماع (المفهوم منه.
ولكن يعلم منه ، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما ، ان النجس هو الدم المسفوح ، بل الحرام أيضا ذلك كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى (دَماً مَسْفُوحاً) (٤) وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيّد.
وهو مبنيّ على القول بالمفهوم ، وانه يقيد به إطلاق المنطوق ، وفيه تأمل يعلم من الأصول.
والاولى ان يقال : لا عموم له ولا حجيّة في المطلق على جميع الافراد حتى يحتاج ـ الى التقييد.
وأيضا قال : دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس بمسفوح فلا يكون محرما ولا يكون نجسا.
وأيضا قال : ان الذي يبقى بعد الذبح طاهر لانه ليس بمسفوح ، مع انه أعم ممّا بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرّح به ، فالعمدة فيه الإجماع كما نقل.
وأيضا قال : دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة.
وفي مجمع البحرين نقلا عن بعض الأفاضل : هو طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينش ويتخمر انتهى.
(٢) يوسف ـ ٣٦.
(٣) هكذا أخر في بيان الاستدلال في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة.
(٤) الانعام ـ ٤٥