.................................................................................................
______________________________________________________
وكون كل جزء من الميّتة نجسا غير مسلم.
وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الإنسان ، بل كل الحيوان حال حيوته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وانا مله والبثورات.
والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل ، وبالشريعة السمحة السهلة ، وفي حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها (١) ، قال المصنف قدس الله روحه في (المنتهى) : السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا دفعا للمشقة.
ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله : (طهارة ما ينفصل) ، وأيضا دليله يدل على عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة ، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما بالنسبة الى كل احد متعذر.
ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روى في الصحيح من الاخبار (٢) ، الصلاة في الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد ، وطهارة السكين ، لان الغالب انه يقطع من الظفر من البدن شيء ولو لم يكن لازما فلا شك في انه قد يكون معه ، فترك التفصيل يدل على المطلوب.
وبما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلوته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يخف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (٣) فتأمل.
واعلم ان في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحليّة ، وقد ادعى صحّة بعضها ، والأصل معها.
ولكن (ثبوت نجاستها) وان الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس
__________________
(١) قال عليه السلام : كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى.
(٢) لا حظ الوسائل باب ١٨ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل باب ٦٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.