والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا.
والميتة من ذي النّفس السّائلة مطلقا واجزاءها سواء أبينت من حيّ
______________________________________________________
أبيه عليهما السلام انه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (١).
حيث قال : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه ، عن فارس ، عن صاحب العسكر عليه السلام ـ لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله (انتهى).
ويمكن حمله على الكراهة أيضا للأصل ، ولما مرّ ، ولخصوص خبر وهب بن وهب الدال عليه وان كان ضعيفا.
ودليل نجاسة المني ، فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى وغيره ، مع اخبار كثيرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام ذكر المنى وشدده وجعله أشد من البول إلخ (٢).
وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل (٣) وكأنّ تقييدها بذي النفس للإجماع.
قال في المنتهى : بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما ، ودليله غير واضح فتأمل.
واما دليل نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا كأنه الإجماع ، قال المصنف في المنتهى : وهو مذهب علمائنا اجمع.
ويدل على التقييد بذي النفس ، الاخبار (٤) أيضا ، والأصل ، ودليل كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) وتمامه الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان استيقن انه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن ، الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٤) راجع الوسائل باب ٣٤ من أبواب النجاسات.
(٥) ليس في أخبارنا (كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس ،) بل في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فلاحظ باب ٣٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.