ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة فكر حتّى يزول التّغيّر أو بتموجه حتّى يستهلكه الطاهر.
______________________________________________________
عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (١).
وبالجملة ، الدليل على تنجس الزيادة (٢) مع ما تلوناه في غاية الاشكال.
ولو لا اتفاق القائلين بالكر بضرب الأشبار ، وانه لا بد من سبعة وعشرين شبرا في حدّ الكر ، لكان الحكم به أيضا مشكلا لقصور متن دليله ، بل سنده أيضا عند البعض فتأمل.
والظاهر ان الاتفاق من القائلين بالكر حصل على نجاسة ما دون الثلاث وبقي الباقي ظاهرا مع تلك الأدلة فتأمل ولا تقلد فان الشهرة لا أصل لها ، بل الإجماع المنقول لو فرض ، في مثل هذه المسئلة.
(ورجوع) المصنف رحمه الله عنها (٣) بعد الإفتاء بها في المنتهى وغيره (دليل) على ما قلناه وانه الا رجح كما اختاره القميون ، والاحتياط لا يترك لو أمكن ، فلا يكون القول بالأكثر أحوط القولين أو قريبا.
قوله : «(ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة إلخ)» ما أجد وجه اختياره الدفعة القائل به صريحا ، ويحتمل كون المراد به الكر تاما متصلا بغير انقطاع لان المنقطع ما يطهّر لانه ينجس كل جزء منه بالملاقاة ، وكون المراد (مثلا) (٤) فان الظاهر ان اتصاله بالجاري ، وبالمطر ، وبالكر أيضا مطهر ، وسيجيء تحقيق التطهير بالاتصال.
__________________
(١) ئل باب ١٠ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٢) يعنى تنجس الزائد على سبعة وعشرين شبرا في غاية الإشكال ، بل فيه أيضا لقصور دليله متنا وسندا لوجود إسماعيل بن جابر الذي فيه كلام وقوله قده فتأمل لعله إشارة إلى ورود خبر صحيح سندا في الأخبار وهو صحح معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٣) يعنى رجوع المصنف عما أفتى في هذا الكتاب الى ما افتى به في المنتهى من السبعة وعشرين شبرا دليل على ما اخترناه من السبعة والعشرين.
(٤) يعنى ان المراد من قول المصنف ره (دفعه) من باب المثال لا الخصوصية.