.................................................................................................
______________________________________________________
هو الموجود في كلام الأصحاب (فما نعرف) مأخذه ، وقال في الشرح : والموجود في النصوص انما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين ، بل في مرفوعة البزنطي في الميّت إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب (١).
وما رأيت شيئا من ذلك ، بل الذي رأيته في الاخبار هو الذي أشرت اليه ولعلهم أخذوا من (النصف الذي فيه القلب) ، الذي وقع في الاخبار من جهة كونه قريبا من محلّ القلب أو الإجماع ، أو خبر ما نعرفه (٢).
وكلامهم : (والقلب كالصدر) يدل على ان الصدر امره مقرر.
ثم ان الظاهر ان مرادهم بقولهم : ان الصدر كالميّت ، وان القلب كالصدر بالنسبة إلى أصل الصلاة والغسل والكفن والدفن في الجملة لا بجميع خصوصياته ، إذ معلوم ان إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول.
ثم ان الظاهر ان ليس هذا الحكم ثابتا بغيرهما حتى للرأس لعدم الدليل ، بل لدليل الأصل ، ولما في الكافي بعد حسنة محمد : (وروى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد) (٣).
(ودليل) لا يسقط الميسور بالمعسور (٤) ، وكونه جزء حين الاتصال يجب فيه الأحكام فكذا بعده (غير تام) ولكن يلزم ذلك على من استدل بوجوب القراح بدلا عن السدر والكافور عند تعذرهما ، فافهم.
ومن أوجب غسل القطعة ذات العظم (فهذا) الخبر والفتوى على عدم غسل الرأس وعدم دليل واضح ، والأصل (حجة) عليه.
قالوا : «(وكذا العظم فقط وكذا وجوب كفنها)» غير واضح (ونقل الإجماع) لو ثبت (فذاك)» ويؤيده عدم وجود الخلاف ، ووجوده في بعض
__________________
(١) يعني صحيحة على بن جعفر وحسنة محمد بن مسلم المتقدمتين.
(٢) قد عرفت اشتمال خبر الفضل بن عثمان الأعور على لفظة (الصدر) أيضا فلاحظ الوسائل باب ٣٨ حديث ٤ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٣) الوسائل باب ٣٨ حديث ١٠ من أبواب الصلاة على الميّت ولكن في ثلاث نسخ مطبوعة من الوسائل فيما رأيناه (يصلى) بدون لفظة (لا) ولكن في نسخة الكافي (لا يصلى) كما هنا وهو الصحيح
(٤) أواخر البراءة من رسائل الشيخ المحقق الأنصاري ره نقلا من غوالي اللآلي.