والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر.
______________________________________________________
تأمل ، بل انما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصلي والخارجي والغالي والناصب واما المجسمة الحقيقيّة والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر ويظهر بالتأمل في الدليل في محلّه.
قوله : «(والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر)» دليلها الإجماع على الظاهر والاخبار والاستصحاب ، والأصل ، وكذا كونه مطهرا ان كان المرفوع ، الأصغر واما ان كان الأكبر فكذلك وهو مذهب الأكثر وعليه الأصحاب (الاستصحاب ـ خ ل ـ) وصدق الآيات والاخبار الدالة على انه طهور ، وكون الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه ، وبعض العمومات ، وما نقل في صحيحتي الفضيل (الثقة) عنه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال : لا بأس (١).
ولو كان غير مطهر لكان به بأس فتأمل ، ولا يخفى ان دلالته على الطهارة أوضح وقال المصنف في المنتهى : لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث ، بل الحدث فقط ، والظاهر ان الخبث أغلظ ولهذا نجس المستعمل فيه ، وبالجملة الطهورية ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع الا به وليس ، إذ ما نقل فيه الشيخ : على ما رأيت إلا خبرا (ضعيفا بأحمد بن هلال) قال في الخلاصة انه غال : وورد فيه ذم كثير من سيدنا ابى محمد العسكري عليه السلام ، وقال الشيخ في الفهرست : كان غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن على كأنه ابن فضّال الفطحي مع اضطراب في المتن حيث قال.
عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه إلخ (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث ١ ـ ٥ بزيادة قوله (ع) فيما نقله الشيخ ره : هذا مما قال الله عز وجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ وتمامه : واما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.