.................................................................................................
______________________________________________________
إذا اجتمعت إلخ (١) فحينئذ يكتفي بنيّة مطلقة وقال : بتداخل الأغسال المندوبة في المنتهى (٢) فكأنّ مراده هنا نفى التداخل الكلّى يعنى رفع الإيجاب الكلّي لا السلب الكلي أو يكون مذهبه السلب الكلّى هنا
ولكن كونه قولا لأحد غير معلوم إذ ، ادعى الإجماع على اجزاء غسل الجنابة من غيره من الأغسال الواجبة الا ان يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر
ثم ان الظاهر هو التداخل مطلقا كما هو رأى الشارح لان الظاهر ان الغرض من شرع اجراء الماء على البدن ، التعبد وازالة ما عليه كما في الوضوء والغسل إذا تعدد أسبابه من جنس واحد فإنه يكفي الواحد إجماعا ، ولانه يصدق عليه انه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلا (٣) ، فيجزي ويخرج عن العهدة كما قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها
ويدل عليه الخبر الذي رواه زرارة (عن أحدهما عليهما السلام ـ يب) قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت (لله ـ خ يب) عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة ـ يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها (وعيدها) (٤) وهذه الرواية وان كان في طريقها على بن السندي المجهول في التهذيب الا انه منقول في الكافي في الحسن ، وقال : المصنف في المنتهى : في الصحيح ، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق وهو عنده مقبول وان لم ينص على تعديله ، وكثير من الاخبار الواقع هو فيها يسمونها بذلك ، وأيضا انهم يقولون : طريق الشيخ الى فلان مثلا صحيح ، وكذا طريق ابن بابويه الى فلان صحيح ، وتجد انّه في الطريق وليس الى ذلك الفلان الا ذلك الطريق
__________________
(١) يأتي بعيد ذلك نقل الحديث بتمامه من الشارح قده
(٢) قال في المنتهى : لو اجتمعت أسباب الاستحباب فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد انتهى
(٣) يعنى يصدق بعد اغتساله من الجنابة (ولو مع عدم نية غسل آخر) انه اغتسل فيسقط الأغسال الآخر حينئذ
(٤) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب غسل الجنابة