.................................................................................................
______________________________________________________
تغسله حتى يبرء أو ينقطع الدم (١).
وفي صحيحة أبي بصير عن ابى جعفر عليه السلام (الى قوله) ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ كما قاله (٢) في المنتهى ، ولكن أبا بصير مشترك كأحمد بن محمد ، والظاهر انه الثقة واما أبو بصير فيحتمل ان يكون مكفوفا لانه قال في أوّل الخبر قال أبو بصير : دخلت على ابى جعفر عليه السلام وهو يصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : ان قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال : ان بي الخبر) (٣).
فلو (٤) كان هو يحيى بن القاسم ، فقال في الخلاصة : والذي ، أراه العمل بروايته وان كان مذهبه فاسدا ، وان كان هو المشهور فهو الثقة.
(وما) ورد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرّة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة (٥) (مع ضعفه) كما ترى ـ محمول على الاستحباب ، ذكره في الاستبصار والمنتهى أيضا مع عدم ظهور القائل.
فالظاهر من المجموع عموم العفو ، مع عدم ما يدل على نجاسة مطلق الدم ، فالأصل والاستصحاب أيضا مؤيد.
واعلم ان في مفهوم هذه الاخبار دلالة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ونجاسة الدم في الجملة فافهم.
(واما دليل) العفو عن مطلق النجاسة مما لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا اى ما يستر القبل والدبر (فأخبار) غير معتبرة السند لكنها مؤيّدة بقول الأصحاب ، بل بإجماعهم ، فإن صحّة الصلاة في مثله في الجملة ممّا لا خلاف فيه بينهم على
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٢) يعنى التعبير بالصحيحة في المنتهى.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٤) يعنى لو كان المراد بابى بصير هو يحيى بن القاسم ففيه قولان ولو كان المراد من هو المشهور اعنى ليث المرادي فهو ثقة فقوله ره فقال في الخلاصة جواب شرط.
(٥) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.