.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة لها حكم آخر ولها مقدرها مثل نزح جميع الماء لو كان منيا (روايات) في بعضها الدخول مع الاغتسال كرواية أبي بصير (١) ـ وفي أخرى النزول كرواية عبد الله بن سنان (٢) ـ وفي البعض الوقوع كرواية الحلبي (٣) وفي الآخر الدخول فقط كرواية محمد بن مسلم (٤).
وقال الشارح : يجب حمل المطلق على المقيد ، فقيد الكل بالاغتسال.
وأنت تعلم انه انما يكون مع المنافاة ، ولا منافاة بين وجوب السبع فقط للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك ، ومع الاغتسال وهو ظاهر الا عند من يقول بمثل هذا المفهوم الضعيف.
وكأنّ العمدة الشهرة وعدم إيجاب شيء في المشهور بمجرد النزول والوقوع كما هو ظاهر بعض الاخبار ، وظاهر حينئذ ان ليس العلّة تنجيس البئر ، إذ لا معنى للتنجيس من غير النجاسة وان كان بئرا وحكمه مختلفا ، مع انه لا نصّ في التنجيس بل بالنزح والفساد.
(فقول) الشارح : والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص (الى قوله) : فقول بعضهم ان نجاسة البئر من غير منجس معلوم البطلان إذا الفرض إسلام الجنب ، وخلو بدنه من النجاسة العينيّة ، قد ظهر منعه (غير واضح) (٥).
(ومعلوميّة) اشتراط الخلو في الاخبار حيث أوجب السبع فقط مع طهارة بدن الجنب (دالة) على عدم التنجيس وهو أمر واضح ، وخلافه بعيد جدا.
ويمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون النزح تعبدا أو على تنفر الطبع وغير ذلك.
ثم اعلم ان الشارح قال : (ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٢) قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء الحديث الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٥) قوله : قد ظهر منعه خبر لقوله ره فقول بعضهم وقوله (غير واضح) خبر لقوله : فقول الشارح إلخ فلا تغفل.