.................................................................................................
______________________________________________________
وحيث تعذر الشرع يحمل على العرف كما في سائره أيضا.
وأيضا الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال العدم لعدم الصراحة في التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء.
(ودليل) خمسين دلوا للعذرة الذائبة ، والحق به الرطبة ، للاشتراك في المعنى وهو الانتشار ، وهي فضلة الإنسان عرفا وان لم يكن لغة ، والظاهر عدم الفرق بين افرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها.
(خبر ابى بصير) فان ذابت فأربعون أو خمسون (١) وكأنهم اختاروا الأكثر لليقين وفيه تأمل واضح وهو ممّا يوجب عدم القول بالنجاسة ، بل بالوجوب أيضا كما مرّ.
والظاهر ان ذوبان البعض يكفى لهذا الحكم للصدق ، ولانه لو كان منفردا لا وجب ذلك.
(واما) إيجاب ذلك (٢) للدم الكثير (فهو) المشهور ونقل المصنف عن المختلف : ولم أقف في هذا التقدير على حديث مرويّ ، ونزح له (٣) ما بين الثلثين إلى الأربعين لحسنة على بن جعفر ، والذي رأيته في الكافي والتهذيب صحيحة على بن جعفر (٤) ، قال الشارح : وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق اليقين فتأمل.
والظاهر خروج الدماء الثلثة عنه لما مرّ.
واما بقاء باقي الدماء حتى دم نجس العين ، فمحتمل لأن أحكام البئر لا استبعاد فيها ، ويحتمل كونه من جملة ما لا نص فيه ، ويحتمل كون الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله (كدم الشاة) ، ونقل عن المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلّته.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) يعني إيجاب أربعين أو خمسين.
(٣) اى للدم الكثير.
(٤) ئل باب ٢١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.