.................................................................................................
______________________________________________________
الفعل ، إذا لفعل أعم إذ لم يعلم انه بجميع خصوصياته لبيان الواجب.
وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب ـ أو التخيير فيكون الاستيعاب احد الفردين الواجبين ، نعم مذهب على بن بابويه هنا أحوط كما في الضربين ، وكذا في المسح على الذراعين لخبر سماعة وليث المرادي وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الأوليين ليستا بصحيحتين ، والثالثة مشتملة على ما لا يقول به احد ، وحملت على التقية ويمكن الاستحباب هنا أيضا لكنه ضعيف لعدم دليل معتبر عليه ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (١).
ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمار (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء) (٢) ـ وغيرهما من الاخبار الكثيرة الدالة على المسح على الكفين.
ثم اعلم ان الظاهر ان لا فرق بين الضرب والوضع في الأجزاء لوجودهما في الاخبار الصحيحة (٣) وعدم المنافاة بينهما بوجه ، فلا وجه لحمل أحدهما على الأخر فتأمل.
وأيضا انه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصّر في الاستيعاب يكفيه ذلك وان لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيما ما بين السبابة والإبهام وبعض الخلل ، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة ، ولا التأكيد والتخليل ، وقال الأصحاب : لا يستحب التخليل ولكن يجب الاستيعاب ، لعله يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الإيصال.
وأيضا انه ينبغي المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الاخبار لا بعضه ولو بإصبع
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التيمم قال : سألته عن التيمم فضرب على البساط فمسح لهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب التيمم.
(٣) لاحظ الوسائل باب ١١ من أبواب التيمم فان في ذلك الباب تسعة أخبار في أربعة منها التعبير بالوضع وفي خمسة منها التعبير بالضرب.