وفي مضمرة سماعة ، الواردة في من يتطوّع في السفر : «وإن كان راكبا فليصلّ على دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه» (١).
فلا ينبغي التأمّل فيه بعد وقوع التصريح به في الأخبار المستفيضة الواردة في الأبواب المتفرّقة من الفرائض والنوافل.
والمناقشة فيه ـ بأنّ إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكلّ منهما ، ويجتزئ في الفرق بينهما بالنيّة ـ مدفوعة : بأنّ الأخذ بمقتضيات القواعد العامّة في مقابل الأخبار الخاصّة يشبه أن يكون اجتهادا في مقابل النصّ.
هذا ، مع أنّ الإيماء ماهيّة أخرى مباينة بالذات لماهيّة الركوع والسجود ، فلا تفي بإثباته قاعدة الميسور ؛ لأنّها لا تجري إلّا فيما إذا كان المأتيّ به من أنحاء وجودات المأمور به ببعض مراتبه الناقصة التي لم تكن مجزئة عند التمكّن من الإتيان به بشرائطه المعتبرة في صحّته ، كالركوع أو السجود بلا استقرار أو بلا وضع باقي المساجد على الأرض ممّا لا ينافي صدق مفهومه عرفا ، لا مثل الإيماء الذي هو مباين بالذات لهما ، ولا يندرج في مسمّاهما عرفا ، فوجوبه بدلا عنهما إنّما هو لأدلّته الخاصّة ، لا من باب القاعدة.
نعم ، ربما يظهر من أمر الشارع جعل الإيماء للسجود أخفض منه للركوع ومن جعله غمض العينين في المستلقي بدلا عنهما وفتحهما بدلا عن الرفع عنهما : أنّه راعى المناسبة بين الإيماء والتغميض وبين مبدلهما في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ (باب التطوّع في السفر) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب القبلة ، ح ١٤.