لا يخلو عن وجه ، فوجوب العود يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه ، ولا يدفعه استصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة ، كما ذكره شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ؛ لما عرفت من تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.
وأمّا استصحاب الاشتغال بالصلاة وقاعدته فالحقّ عدم جريانه في مثل المقام ، كما حقّقناه في محلّه تبعا له.
وكذلك الكلام في مسألة ما لو أتمّ الركوع فسقط ، التي حكي عن الشيخ فيها أيضا الحكم بعدم العود ؛ لأصالة البراءة (٢) ، وإن كان قد يقوى في النظر وجوب تداركه في هذا الفرض ؛ نظرا إلى عدم كون السقوط القهريّ لدى العرف معدودا من أفعاله المنافية لصدق حصول الرفع من الركوع عند تداركه ، فالقول بوجوبه حينئذ إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتداركه في الفرض الأوّل أيضا ؛ إذ لا يترتّب على إيجاده من باب الاحتياط مفسدة ، كما لا يخفى.
نعم ، قد يشكل الأمر فيما لو سقط قبل إكمال الذكر ، فإنّه قد يقال بأنّ عوده على ما كان لأجل إكمال الركوع والرفع عنه يستلزم زيادة الركن.
ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ إذ الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع.
ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، كما أنّ الأحوط بل الأقوى
__________________
(١) كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.
(٢) المبسوط ١ : ١١٢ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨٢ ، وكذا الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.