فما عن غير واحد (١) من التردّد فيه كأنّه في غير محلّه ، فضلا عمّا حكي عن بعضهم (٢) من التصريح بتقديم القيام ، بل عن آخر (٣) : أنّه المشهور بل المتّفق عليه ، بل عن الرياض أنّه نسب إلى جماعة دعوى الإجماع عليه (٤).
ولقد أجاد في الجواهر حيث قال بعد أن قوّى احتمال تقديم الجلوس : ومن العجب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض وخفاء المدرك (٥). انتهى.
وقال شيخنا المرتضى رحمهالله : وقد توهّم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتّفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة ؛ حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود ، لم يسقط عنه فرض القيام ، بل يصلّي قائما ويومئ للركوع ثمّ يجلس ، ويومئ للسجود ، وعليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : يسقط عنه القيام ، إلى أن قال :احتجّ أبو حنيفة بأنّها صلاة لا ركوع [فيها] (٦) ولا سجود ، فيسقط القيام ، كالنافلة على الراحلة (٧). انتهى. ولا يخفى أنّ فرض مسألة المنتهى في من
__________________
(١) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٤ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٠ ، والحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٣.
(٢) كالسبزوراي في ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٦.
(٣) البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٧ ، والحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٩ :٢٥٦.
(٤) رياض المسائل ٣ : ١٣٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٥٦.
(٥) جواهر الكلام ٩ : ٢٥٧.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٧) منتهى المطلب ٥ : ٩ ـ ١٠ ، وراجع : الأم ١ : ٨١ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ :