قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٢ ]

330/493
*

على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة (١).

وكذا عن نهاية الإحكام والمنتهى والتحرير دعوى الإجماع على الحرمة والإبطال (٢).

(وقيل : هو مكروه) ولكن لم يتحقّق قائله ، عدا أنّه حكي ذلك عن أبي الصلاح وابن الجنيد (٣) ، وربما نسب إليهما أيضا القول بالجواز (٤).

ولكن العبارة المحكيّة عنهما (٥) غير ظاهرة في ذلك.

وكيف كان فيدلّ على المشهور جملة من الأخبار :

منها : حسنة جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، ولا تقل :آمين» (٦).

وخبر محمّد بن سنان (٧) عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام :أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : «لا» (٨).

وعن المصنّف في المعتبر أنّه رواه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

__________________

(١) الانتصار : ٤٢ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٦٩.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥ ، منتهى المطلب ٥ : ١٠٩ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٤٩ / ٨٦٧ ، وحكاه عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٠.

(٣) راجع الدروس ١ : ١٧٤ ، والذكرى ٣ : ٣٤٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ ، والمهذّب البارع ١ : ٣٦٦.

(٤) راجع الدروس ١ : ١٧٤ ، والذكرى ٣ : ٣٤٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٤٩ ، والمهذّب البارع ١ : ٣٦٦.

(٥) لاحظ الذكرى ٣ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.

(٧) في المصدر زيادة : «عن ابن مسكان».

(٨) التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٧٥ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.