قال : «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبّح» (٢).
ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : «بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» (٣).
ولا يظهر من قوله عليهالسلام : «ويقرأ الرجل» إلى آخره : استحباب القراءة للمنفرد أيضا ؛ فإنّ وقوعه عقيب النهي مانع عن ظهوره في الطلب ، وعلى تقدير ظهوره في ذلك يجب صرفه عنه ، وحمله على إرادة الرخصة ؛ جمعا بينه وبين غيره من الروايات.
ولا يعارضها موثّق محمّد بن قيس أو صحيحه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في [الأوّلتين من] صلاته العصر سرّا ، ويسبّح في الأخيرتين على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٢ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٩ (باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ...) ح ١ ، التهذيب ٢ :٢٩٤ ـ ٢٩٥ / ١١٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.
![مصباح الفقيه [ ج ١٢ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1875_mesbah-alfaqih-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
