في النجس على الكراهة ، أو إرادته بالنظر إلى موضع الجبهة ، كما ليس بالبعيد بالنسبة إلى الرواية الثانية ، أو غير ذلك من المحامل ؛ جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة التي هي صريحة الدلالة على الجواز.
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : أنّه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» (١).
وصحيحته الأخرى عنه أيضا ، قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : «إذا يبست فلا بأس» (٢).
وصحيحته الثالثة : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم ، لا بأس» (٣).
وموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : «إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» (٤).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الشاذكونة [ يكون ] عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ قال : «لا بأس» (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٣٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ ، و ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ / ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
![مصباح الفقيه [ ج ١١ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1874_mesbah-alfaqih-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
