بالفصل على تقدير تحقّقه.
وأمّا الاحتمال الثالث : فهو في حدّ ذاته بعيد خصوصا بالنسبة إلى بعضها ، وعلى تقديره أيضا فلا يخلو عن تأييد ، فتأمّل.
وكيف كان فالصحيحة المتقدّمة (١) كافية في إثبات المدّعى.
وما قيل في تضعيفه من شذوذ القائل به فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد أن حكي (٢) القول به عن بعض القدماء وجماعة من المتأخّرين.
وصرّح غير واحد بعدم ارتفاع المنع إلّا إذا تأخّرت عنه بجميع جسدها ، بل ربما نسب هذا القول إلى ظاهر المشهور (٣).
واستدل له بقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه» (٤).
وفيه : أنّ حمل الموثّقة على الكراهة أولى من طرح الصحيحة أو تأويلها بجعلها كناية عن تأخّرها تماما ، كما أنّ مقتضى الجمع بينهما على القول بالكراهة : حمل الصحيحة على خفّة الكراهة ، والموثّقة على نفيها رأسا.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغيره ممّن عبّر كعبارته في المتن : الاكتفاء في سقوط المنع بمحاذاة موضع سجودها لقدمه ، وعدم كفاية ما دونه.
وهو بظاهره مخالف لظواهر النصوص والفتاوى ؛ فإنّ ظاهر الصحيحة
__________________
(١) في ص ٥٧.
(٢) الحاكي هو العاملى في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٥.
(٣) راجع : رياض المسائل ٣ : ١٥.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٥٣ ، الهامش (٤).