والحاصل : أنّه لا يكاد يفهم من هذه الصحيحة سبب الإعادة إلّا على سبيل الحدس والتخمين ، وهو ممّا لا يعتدّ به ، فالاستدلال بها للمدّعى في غاية الضعف.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» (١).
أقول : ليس في هذه الصحيحة تصريح بكون الرجل مصلّيا ، فلعلّه أريد بها الإطلاق ، وكان النهي تنزيهيّا.
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأة تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : «لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه» (٢).
وفي الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال : واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثنّاة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحّدة ، يعني شبر ، ويمكن صحّتهما (٣).
أقول : فعلى التقدير الثاني تكون هذه الصحيحة حالها حال بعض الأخبار الآتية الدالّة على كفاية الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم الذراع.
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.
(٢) السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٣) الوسائل ، ذيل ح ٣ من الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي.