فالأقوى وجوب القطع لدى الاتّساع ، وأمّا مع الضيق فالخروج مصلّيا ؛ لأنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه ، وبين ما دلّ على أنّ الصلاة لا تستقط بحال ، وأنّه لا يسقط الميسور بالمعسور.
وإطلاقات ما دلّ على وجوب الاستقرار والركوع والسجود لا تصلح معارضة لما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير ؛ لأنّها مشروطة بالاختيار ، وقد جعل الشارع لها بدلا اضطراريّا ، وكلّ ما كان كذلك لا يصلح أن يزاحم تكليفا ليس كذلك ، كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا.
ولا يتفاوت الحال فيما ذكر بين كون أمره بالخروج رجوعا عن إذنه السابق ولو كان الإذن صريحا في خصوص الصلاة ، وبين عدمه ؛ إذ لا يبقى للإذن السابق أثر بعد رجوعه عنه.
وما يقال من أنّ الإذن في أمر لازم التزام بلزومه ، كما في الإذن في الغرس والدفن والرهن ، قد عرفت آنفا الخدشة في صغراه وكبراه ، وأنّه لا يصحّ مقايسة ما نحن فيه على الأمثلة المزبورة ونظائرها ممّا يحدث بواسطة التصرّف المأذون فيه بعد تحقّقه حقّ للغير مانع عن سلطنته على الرجوع.
هذا ، مع أنّا لو سلّمنا أنّ الإذن في إيقاع أمر لازم على الغير في ملكه التزام بلزوم ذلك الأمر عليه وأنّه لا يجوز له نقض هذا الالتزام ، فنقول : لزوم المضي في الصلاة الواقعة في ملك الغير مشروط بإباحة مكان المصلّي ، الموقوفة على طيب نفس المالك ، فلزومه في حدّ ذاته مشروط بعدم رجوع المالك عن إذنه ، فليس