أبو عبد الله عليهالسلام : «فصارت سنّة» (١).
وتقريب الاستدلال : أنّ التكبير الذي كبّره رسول الله صلىاللهعليهوآله أوّلا هو تكبيرة الإحرام ، التي وقع الدخول بها في الصلاة ؛ لإطلاق الافتتاح عليه ، والعود إلى التكبير ثانيا وثالثا إنّما وقع لتمرين الحسين عليهالسلام على النطق ، كما هو ظاهر السياق.
وعن السيّد ابن طاوس في فلاح السائل أنّه روى هذه القصّة عن الحسن عليهالسلام ، قال في الحديث الذي نقله : «فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه وأقامه عن يمينه ، فكبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله وافتتح الصلاة [ بالتكبير ] فكبّر الحسن عليهالسلام ، فلمّا سمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وعلى أهل بيته ـ تكبير الحسن عليهالسلام عاد فكبّر [ وكبّر ] الحسن عليهالسلام حتى كبّر سبعا ، فجرت بذلك السنّة بافتتاح الصلاة بسبع تكبيرات» (٢).
أقول : لا شبهة في أنّه قبل جريان السنّة بالسبع كان يؤتى بتكبيرة واحدة للافتتاح ، كما أنّ النبي صلىاللهعليهوآله في تلك القضيّة ـ على ما هو ظاهر السياق ـ أتى بالتكبيرة الأولى بهذا القصد ، ووقع العود ثانيا وثالثا إلى اسبع لتمرين الحسين أو الحسن عليهماالسلام ، ووقوعه بهذا الوجه أثّر في شرع العود إلى السبع ، فالكلام يقع في وجهه الذي شرّع عليه من أنّه هل هو مستحبّ نفسيّ أو جزء مستحبّي للافتتاح؟
فيكون الافتتاح بالمجموع أفضل ، كما هو الظاهر من التعبير بجريان السنّة في الافتتاح ، أو أنّ السنّة جرت في الإتيان بالسبع في ابتداء الصلاة مخيّرا في أن يجعل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٣ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) فلاح السائل : ٢٤٢ / ١٤٣ ـ ٣٢ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.